حيثيات قضية بيع - يمين إنكار- توجيه اليمين إلى من أجرى العقد

حيثيات قضية بيع - يمين إنكار- توجيه اليمين إلى من أجرى العقد 



الموضوعات
بيع - يمين إنكار- توجيه اليمين إلى من أجرى العقد - العقد الشفوي - ثبوت العقد.
الأنظمة واللوائح
* نظام المحكمة الجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/1350هـ
* قرار مجلس الوزراء ٢٤١ لعام ١٤٠٧هـ ورقم ٢٦١ لعام ١٤٢٠هـ.


الملخص
مطالبة المدعية المدعى عليها بتعويضها عن الإخلال بعقد البيع - دفعت المدعى عليها بعدم وجود عقد البتة - حيث لم يثبت العقد وطلب المدعي يمين المدير التنفيذي بحكم أنه هو الذي تعاقد للمدعى عليها وحلف على نفي ذلك.
مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للبت فيها بأن ..... بصفته وكيلًا عن صاحب المؤسسة المدعية ........ تقدم بلائحة دعوى قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وبورودها للدائرة حددت لها جلسة ٣/١/1٤٣٦هـ. حضر فيها وكيل المدعية كما حضر..... بصفته مفوضًا عن الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه ذكر بأنها الواردة بلائحة الدعوى المؤرخة في 18/9/1425هـ والمتضمنة أن موكله صاحب المؤسسة المدعية اتفق مع..... أحد المديرين في الشركة المدعى عليها لتقوم شركتهم بتوريد كمية من الأقمشة لمؤسسة موكله قدرها خمسمائة ألف ياردة بسعر دولار للياردة الواحدة وبمبلغ إجمالي قدره خمسمائة آلف دولار؛ وهو ما يعادل مليونا وثمانمائة وخمسةً وسبعين ألف ريال، ويتم تسليم البضاعة على دفعات الأولى في 15/4/2004م، بكمية قدرها مائة ألف ياردة، والأخيرة في الشهر الثامن من عام ٢٠٠٤، وذكر بأن المدعى عليها قد أرسلت جزءًا من الصفقة كعينة بتاريخ 1/4/2004م فوافق عليها موكله على أن تسلم بقية الكمية في مواعيدها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وأنكرته، وترتبت على موكله إثر ذلك خسائر مادية وأدبية، وطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عما لحقه من أضرار حسب التفصيل الوارد بلائحة دعواه والذي حدده بمبلغ قدره (١٬٦١٢٬٥٠٠) مليون وستمائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائةً ريال، وفى جلسة 4/7/1426هـ حضر المدعو..... بصفته مديرًا لمبيعات الجملة في الشركة المدعى عليها ومديرًا للشؤون الإدارية بالنيابة وذكر بأن تأخر إصدار الوكالة عائد لتغير تشكيل مجلس الإدارة، وذكر وكيل المدعية بأن العقد المبرم لم يوثق بالكتابة وأنه كان شفويًا بين موكله وبين المدعو ..... المدير التنفيذي في الشركة المدعى عليها، وفي جلسة 30/7/1426هـ حضر المدعو ..... صاحب المؤسسة المدعية ووكيله كما حضر ..... المفوض عن المدعى عليها، وذكر المفوض عن المدعى عليها بأن ما جاء في دعوى المدعية من أنها تعاقدت مع المدعى عليها على توريد خمسمائة ألف ياردة من القماش المدعى به

فهذا غير صحيح وعلى المدعية تقديم ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على صاحب المؤسسة المدعية ذكر بأن نفى المفوض عن الشركة المدعى عليها لدعواه غير صحيح والصحيح ما ورد في الدعوى وبسؤاله عن بينته على ذلك ذكر بأن تعاقده كان مع المدير التنفيذي في الشركة المدعى عليها الحاضر في الجلسة وبسؤال الدائرة للمدير التنفيذي عن دعوى المدعي شهد بأنه لم يتم بينه وبين صاحب المؤسسة المدعية آي تعاقد شفهي بحسب ما ورد بدعواه على توريد خمسمائة ألف ياردة بدولار واحد للياردة، والذي حصل أن صاحب المؤسسة المدعية تقدم بهذا العرض للشركة المدعى عليها وتم رفضه، وبعرض هذه الشهادة على صاحب المؤسسة المدعية استمهل لإحضار ما يثبت صحة دعواه، وفي جلسة حضر صاحب المؤسسة المدعية ووكيله والمفوض عن الشركة المدعى عليها كما حضر المدعو ........  وهو الشاهد الذي يذكر المدعي أنه حضر اتفاق البيع محل الدعوى وبسؤاله عن شهادة في موضوع الدعوى شهد بالله العظيم أنه لم يتم في حضوره بين المدير التنفيذي ........  وصاحب المؤسسة المدعية أي اتفاق على بيع خمسمائة ألف ياردة بسعر دولار للياردة، والذي حصل أن المدير التنفيذي استعد بتوريد هذه الكمية وذكر للمدعي أصالة بأن السعر غير محدد فقد يزيد أو ينقص عن الدولار، هذا ما لديه من شهادة، وقد أبرز صاحب المؤسسة المدعية فاتورة صادرة عن الشركة المدعى عليها تتضمن توريد ألف ياردة لمؤسسته بسعر دولار للياردة وبعرضها على الشاهد ذكر بأن هذه الفاتورة صحيحة وأن ما اشتملت عليه من كمية تم بيعها بسعر استثنائي كعينة، وأضاف المفوض عن الشركة المدعى عليها بأن هذه الفاتورة عقد مستقل لا علاقة له بموضوع المطالبة، وقد أفهمت الدائرة صاحب المؤسسة المدعية أن بيئته غير موصله وغير مثبتة لعقد البيع محل الدعوى فاستعد بإحضار شاهد آخر وفي جلسة 20/10/1426هـ حضر أطراف الدعوى كما حضر ........  للشهادة في موضوع الدعوى بناء على طلب صاحب المؤسسة المدعية وبسؤاله عما لديه شهد بالله العظيم أنه لا يعلم عن موضوع الدعوى المتعلق بشراء المدعي لخمسمائة ألف ياردة من القماش وأنه قد حضر اجتماع المدعي مع اليابانيين كمترجم وهو متأكد من أن البيع لم يتم وأما العينات التي يذكرها المدعي فهي تعطى للمشتري

مجانًا بهذا يشهد والله خير الشاهدين، وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل وأصدرت الدائرة حكمها رقم 264/د/ت/ج15 لعام ١٤٢٦هـ المنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيسًا على أن المدعي حصر مطالبته للمدعى عليها بالتعويض على إخلالها بعقد البيع الشفوي مع مدارها التنفيذي، وحيث أن المدير التنفيذي قد أدى الشهادة لدى الدائرة على نفي أي تعاقد مع صاحب المؤسسة المدعية بهذا الخصوص، وحيث إن الشاهدين اللذين طلب المدعي حضورهما للشهادة قد نفيا علمهما بحصول هذا العقد، وأما الفاتورة رقم ١٠٣٣. والمؤرخة في ١/٤/٢٠٠٤م التي يحتج بها صاحب المؤسسة المدعية فهي لم تتضمن أن هذه البضاعة جزء من الصفقة محل الدعوى أو عينة منها، بل جل ما تضمنته أنه تم بيع ألف ياردة من القماش بدولار للياردة، وإذا كان تم توثيق ما يدعي المدعي أنه جزء من الصفقة أو عينة منها فإن توثيق أصل الصفقة بعقد أو فاتورة لهو من باب أولى ذلك أن الكتابة في الجملة أقوى من الشهادة، الأمر الذي ذهبت معه الدائرة إلى عدم ثبوت عقد البيع المدعى به والمتضمن تسليم المدعى عليها المدعية خمسمائة ألف ياردة من القماش لقاء إخلالها بهذا العقد، وبإعلانه على وكيل المدعية قرر عدم القناعة وقدم اعتراضه على الحكم خلال الفترة النظامية والذي تضمن أن الدائرة اعتبرت المدير التنفيذي وهو غير صحيح، بل إنه مدعى عليه ولم تطلب الدائرة منه أداء اليمين ويطلب توجيه اليمين للمدير التنفيذي..... بصفته مدعى عليه بأنه لم يجتمع بمنزله مع صاحب المؤسسة المدعى عليها ولم يتم بينهما اتفاق على بيع خمسمائة ألف ياردة من الأقمشة بسعر دولار واحد للياردة، كما أن الدائرة قبلت تمثيل المحامي ..... عن المدعى عليها بتفويض فقط دون وكالة شرعية، وبعد اطلاع الدائرة على الاعتراض رأت بجلسة ١٩/١/١٤٢٧هـ أنها لم تجد في الاعتراض ما يدعوها للعدول عن حكمها وبعد رفع القضية لهيئة التدقيق أصدرت بشأنها الحكم رقم ٣٨٧٧٧١ لعام ١٤٢٧هـ المنتهي إلى نقض الحكم وإعادة القضية للدائرة لإعادة نظرها تأسيسًا على أن الدائرة سمعت الدعوى في مواجهته المدعى عليها دون أن تطلب ما يثبت صفة المفوض عن الشركة ..... أو المسمى بالمدير التنفيذي ..... كما أن المدعي وكالة ذكر في جلسات المرافعة أمام الدائرة بأنه لا يوجد عقد مكتوب بين موكلته

وبين المدعى عليها وأن العقد كان شفهيا بين موكله وبين المدعو ..... وهو المسمى بالمدير التنفيذي للشركة المدعى عليها وحين حضر المدعو ..... أمام الدائرة وتمت مجابهته بالدعوى أنكر ذلك وأنه لم يتم بينه وبين المدعي أي تعاقد شفهي، ويلاحظ أن الدائرة أوردت إجابة المدير التنفيذي في وقائع الحكم وأسبابه بصيغة الشهادة وهذا غير صحيح، لآن المذكور مدعى عليه بالتعاقد الشفهي مع المدعي وكان المتعين بعد التثبت من صفة المدير التنفيذي المذكور والذي حدده المدعي شفهيًا بالتعاقد الشفهي معه أن تجري عليه الدائرة الوجه الشرعي حينما أنكر دعوى المدعي، وذلك بأن تفهم المدعي أو وكيله بأنه ليس لهم إلا يمين المدعى عليه بنفي التعاقد، وذلك حينما عجز المدعي عن إثبات تعاقده بالبينة التي احضرها أمام الدائرة فإن قبل المدعي يمينه وحلف المدعى عليه/ المدير التنفيذي أو رفض المدعي قبول يمينه ردت الدعوى في الحالتين، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين حكمت الدائرة بما يظهر لها، وفي سبيل إعادة نظر القضية حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حضر المفوض عن المدعى عليها ..... بتاريخ ٢٦/٨/١٤٢٧هـ وطلب تأجيل الجلسة المحددة في27/8/1427هـ إلى حين الانتهاء من إعداد الوكالة، وفي جلسة ١٣/١٠/١٤٣٧هـ حضر وكيل المدعية ..... ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بوكالة شرعية وحضر المفوض السابق ..... وأبلغ الدائرة بأنه بسبب تغير مجلس المديرين بالشرطة لم يتحصل على وكالة إلى تاريخه وأفاد وكيل المدعية أنه يطلب يمين..... على نفي التعاقد، وفي جلسة ٢٧/٢/١٤٢٨هـ محضر المدعي ووكيله والمفوض عن الشركة المدعى عليها الذي أفاد بأن إجراءات توكيله لم تكتمل أن المدعي قد رضي بحضور المدير التنفيذي السابق للشركة المدعى عليها..... وأدائه اليمين على نفي التعاقد، وحضر المدير التنفيذي السابق ..... وأفاد بأنه عند حضور المدعي أصالة إليه في المنزل لم يكن حينها مديرًا تنفيذيًا للشركة وإنما كان مديرًا إداريًا فقط وأنه عندها لا يملك حق اتخاذ مثل هذا القرار أو أي تعاقد، وقد أبلغه المدعي أنه اتفق مع المدير الياباني على شراء خمسمائة ألف ياردة من القماش المذكور كل ياردة بدولار واحد فأفهمه بأنه لا يملك الموافقة على هذه الصفقة لأنه لا يمكن بيع القماش بهذا المبلغ كما أنه غير مخول بإتمام الصفقة ومن الغد تحدث مع


المدير الياباني فأبلغه بأنه لا يمكن بيع القماش بهذه القيمة وأنها حسب إفادة المدير التنفيذي الياباني لا تغطي قيمة التكلفة، وحيث طلب المدعي يمين المدير التنفيذي السابق على أنه لم يتفق معه على الصفقة المذكورة التي بخمسمائة ألف ياردة وأن الآلف ياردة المشتراة لم تكن جزءًا من الصفقة ورضي بيمينه فقد عرضت الدائرة على المدير التنفيذي السابق ..... أداء اليمين التي طلبها ورضيها المدعي فأجاب بالموافقة قائلًا: والله العظيم إنه لم يتفق مع المدعي على الصفقة المذكورة التي بخمسمائة ألف ياردة كل ياردةً بدولار وأن الآلف ياردة التي استلمها المدعي ليست جزءًا من الصفقة وإنما سلمها إليه كعينات مدفوعة القيمة لعملائه واكتفى الطرفان بما قدماه وعليه رفعت الجلسة للدراسة.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية تنحصر في مطالبة المدعى علبها بمبلغ قدره (١٬٦١٢٬٥٠٠) مليون وستمائة واثنا عشر آلفًا وخمسمائة ريال تعويضًا عن عقد البيع الذي تدعي المدعية إخلال المدعى عليها به، وحيث أن أساس هذه المطالبة هو تعامل بالشراء لأجل البيع بين تاجرين، وحيث أن ذلك يعتبر من الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، فإن ديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشئة عنها والفصل فيها حسب نص المادة (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧هـ ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى والفصل فيها حسبما تمضي به قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة لاختصاص الدوائر النوعي والمكاني.
وأما ما يخص موضوع هذه الدعوى، فحيث أن المدعي أسس مطالبته للمدعى عليها بالتعويض على إخلالها بعقد البيع الشفوي مع مديرها التنفيذي ..... وهو شراء خمسمائة ألف ياردة من أنواع الأقمشة الرجالية كل ياردةً بدولار واحد حسب التفصيل الموضح بلائحة الدعوى، وحيث إن العقد المدعى به قد ثم

 شفويًا حسب دعوى المدعي ولم يقدم المدعي البينة الموصلة لإثبات هذا العقد، ومن أجل ذلك انتهت الدائرة إلى رفض الدعوى حسب حكمها السابق وإذ اعترض المدعي على حكم الدائرة وطلب يمين المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها بحكم أنه الذي تعاقد باسم الشركة وهو الذي باع عليه القماش المذكور من حيث النوع والكمية المذكورة، وطلب يمينه على نفي الصفقة وأنه يرضى بهذه اليمين، وحيث وافق المدير التنفيذي السابق ..... على أداء اليمين وأداها على الصفة التي طلبها المدعي بنفي التعاقد محل الدعوى فإن الدائرة تخلص إلى رفض دعوى المدعي وما تضمنته دعواه من طلبات الأرباح الفائتة والتعويض عن الخسائر التي لحقت به بسبب عدم إتمام الصفقة وأتعاب المرافعة. لهذه الأسباب ويعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ..... لصاحبها/ .....  ضد المدعى عليها ..... لما هو موضح بالأسباب.
 والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 74/د/تج/15 لعام ١٤٢٨هـ الصادر في القضية رقم 833/3/ق لعام ١٤٢٥هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.






إرسال تعليق

0 تعليقات