حيثيات قضية بيع – وكالة – مسؤولية المتبوع عن التابع – مسؤولية المفوض عن المفوض

حيثيات قضية بيع –وكالة  – مسؤولية المتبوع عن التابع – مسؤولية المفوض عن المفوض


الموضوعات
بيع – وكالة – مسؤولية المتبوع عن التابع – مسؤولية المفوض عن المفوض.
الملخص
 مطالبة المدعية المدعى عليها بثمن بضاعة - أقرت المدعى عليها بواقعة البيع، إلا أنها ذكرت أنها بعد استلامها للفواتير وجدت فيها زيادة بسبب تواطؤ المدعية مع العامل لدى المدعى عليها - العامل المذكور مفوض بالتوقيع على طلبات الشراء وأوامر التوريد، ومن ثم فقد قام سبب الالتزام في حق المدعى عليها والمفوض منسوب عمله إلى من فوضه.

 مؤدى ذلك : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المحكوم به.
الوقائع
 تتلخص في لائحة دعوى قدمها المدعي وكالة ...... ذكر فيها أن موكلته باعت لشركة ...... مواد بناء بمبلغ وقدره مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائةً واثنان وعشرون ريالًا، ولم تقم المدعى عليها بسداد هذا المبلغ٬ وختم لائحة دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مائة وثلاثةً وستين ألفًا وأربعمائةً واثنين وعشرين ريالا لموكلته.
 وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة يوم الاثنين ٣٧/١١/١٤٣٧هـ والتي حضرها كل من المدعي وكالة ...... والمدعى عليه وكالة ......

وفي الجلسة أبان المدعي وكالة دعوى موكلته بما لا يخرج عما ذكره في لائحة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن واقعة التعامل صحيحة إلا أن الآمر يتطلب تدقيقًا للحسابات والمستندات لمعرفة المبلغ بشكل صحيح، وبناء على ذلك رأت الدائرة تحديد جلسة يوم الثلاثاء ٣٦/١٣/١٤٣٧هـ موعدًا لمواصلة النظر في هذه الدعوى. وفى الموعد المحدد محضر المدعى أصالة ..... صاحب المؤسسة المدعية - كما حضر المدعى عليه وكالة. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم للدائرة ردًا تضمن أنه نظرًا لانتهاء السنة المالية لعام ٢٠٠٦م ولكون المحاسبين لدى موكلته مشغولين بإعداد الميزانية للعام الماضي لم يتمكنوا من مراجعة الفواتير المسلمة لهم من قبل المدعية، وأيضًا لم تقم المدعية بتزويد موكلته بالاتفاقية أو عقد العمل أو التوريد أو أوامر الشراء. وختم رده بطلب إمهاله إلى جلسة قادمة حتى يتمكن من مراجعة الفواتير وإحضار الرد مكتوبًا ومحاولةً الاجتماع مع المدعي أصالة لإنهاء النزاع وديًا. وبناء على ذلك رأت الدائرة تحديد جلسة الأحد 30/1/1428هـ. وفي الوقت المحدد حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وفي هذه الجلسة قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية على دعوى المدعية مكونة من صفحتين ذكر فيها أن الفواتير التي استلمتها موكلته من المدعية قد تمت مراجعتها من قبل المحاسبة لدى موكلته، ووجد بأن فيها زيادة ملحوظة في الأسعار مما دفع موكلته إلى عمل عروض أسعار عن تلك الفترة على نفس المواد التي تم توريدها، واكتشفت موكلته أنه توجد زيادة في أسعار الفواتير، وأيضًا فإن الفواتير المقدمة لم ترفق بأسعار معتمدة من قبل موكلته. وأنه ظهرت لموكلته معلومات تفيد بأنه توجد علاقة شخصية للمدعو ..... والذي يعمل لدى موكلته - مع المدير العام للمدعية، وأنه يوجد تواطؤ بينهما فيما يتعلق بالفواتير، وأن موكلته قد أقامت دعوى لدى المحكمة العامة على المدعو ..... كما أن موكلته تطعن في صحة الفواتير المقدمة من قبل المدعية بسبب استنزافها لأموال موكلته بالتدليس والاحتيال مع المدعو ..... وأن موكلته تحمل المدعية والمدعو ..... كامل المسؤولية عن هذا الفعل، وتطالب بالتعويض عمًا لحقها من

 أضرار، وأنه تأكيدًا لصحة أقوال موكلته فإنها على استعداد لإحضار شهود كانوا يعملون تحت إدارة المدعو ......  يشهدون بصحة ما ذكر٬ وأن المذكور أمرهم باستلام الفواتير وتوقيعها رغم اعتراضهم على الزيادة فيها، وأنهم هم من ذكروا لموكلته بأن المذكور على علاقة شخصية مع مدير المدعية، وعليه فإن موكلته تطلب من الدائرة تعيين خبير لفحص الفواتير وعروض الأسعار، وموكلته على استعداد لعمل تصريح له بزيارة المواقع لمعاينة المواد الموردة من قبل المدعية ومقارنتها بالمواد الموجودة بالسوق، وفى حال صحة أقوال موكلته فإنها تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها وأتعاب المحاماة، كما أن موكلته تطالب بإيقاف الفصل في هذه الدعوى حتى يتم الفصل في دعواها ضد المدعو ......  بالمحكمة العامة، وقد أرفق المدعي وكالة بمذكرته ما يراه سندًا له في جوابه على الدعوى.
 وبطلب الجواب من المدعي أصالة - والذي زود بصورة من مذكرة المدعى عليه وكالة - طلب إمهاله إلى جلسة قادمة لإحضار رده على مذكرة المدعى عليها. وبجلسة يوم الأحد21/2/1428هـ حضر المدعي أصالة كما محضر المدعى عليه وكالة.
 وفي هذه الجلسة قدم المدعي أصالة مذكرة جوابية مكونة من صفحة واحدة ذكر فيها أنه فيما يتعلق بزيادة الأسعار في الفواتير فإنه لم يصله أي اعتراض من قبل المدعى عليها، وأنه يطالب المدعى عليها بإثبات ما تتهمه به من التواطؤ مع المدعو ..... إذ الأصل براءة الذمة، كما أنه قد قابل مدير عام الشركة - المدعى عليها – المدعو ......  وطالبه بمبلغ المديونية ولم يكن لديه أي اعتراض عليها، واعتذر بعدم وجود سيولة نقدية لدى الشركة، ووعده بسداد المبلغ في حين توافر السيولة النقدية، وأفاد المدعي أنه قد تم توريد جميع البضائع للمدعى عليها بناء على خطاب موقع من قبل المدير العام ...... والذي يفوض فيه المدعو ......  وعليه فإن خصمه في هذه الدعوى هي شركة ......  ولا علاقة له بالمدعو ......  وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة والذي زود بصورة من مذكرة المدعي أصالة طلب إمهاله إلى جلسة قادمة لإحضار رد موكلته على مذكرة المدعي. وبجلسة يوم الاثنين13/4/1428هـ حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى

عليه وكالة. وفي هذه الجلسة عرض طرفا الدعوى إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحًا، وطلبا إمهالهما لذلك.
وبجلسة يوم السبت حضر 25/4/1428هـ المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لدى موكلته ما تود تقديمه حيال المذكرة التي قدمها المدعي والمقدمة بجلسة يوم الأحد21/2/1428هـ فأجاب بأنه يتمسك بما سبق وأنه تقدمت به موكلته من أنها بصدد تقدير القيمة الفعلية للبضاعة - محل الدعوى - ومستعدة بدفعها للمدعية. وبجلسة يوم الأربعاء 29/4/1428هـ محضر المدعي أصالة كما حضر مدير عام المدعى عليها ...... وبمناقشته عن الدعوى أجاب بأن واقعة التعامل مع المدعية صحيحة، وأن ما ذكره وكيله الشرعي في الجلسات السابقة صحيح إلا أنه يود أن يضيف أن تدقيق الفواتير سيشمل تدقيق الكمية، وزيادة الأسعار ويحتاج إلى مهلة شهر ونصف لإيضاح وجهة نظر المدعى عليها حيال البضاعة - محل الدعوى - من حيث الكم والسعر. وبعرض ذلك على المدعي ذكر أن هدف المدعى عليها هو تأجيل دفع ما عليها من مبالغ، إذ إنه قد راجع مديرها العام - الحاضر - قبل إقامة الدعوى إلا أنه لم يصل معه إلى أي نتيجة، وأنه قد مضى على إقامة الدعوى قرابة الستة أشهر، وطلب الفصل في الدعوى، فعقب المدير العام للمدعى عليها بأنه قد قابل المدعي أصالة وحاول الوصول معه إلى حل إلا أن المدعي ذكر له أن علاقته مع المدعى عليها تتمثل بشخص يعمل لدى المدعى عليها اسمه ..... وبسؤال المدير العام للمدعى عليها عن المدعو ..... أجاب بأنه متغيب عن العمل منذ ستة أشهر تقريبًا. وبسؤال عن طبيعة عمله لدى المدعى عليها أجاب بأنه مهندس في المشاريع المدنية، وأنه لا علاقة له بتأمين المشتريات، وأنه قد قام بشراء البضاعة - محل الدعوى - باسمه الشخصي وليس بتعميد من الشركة. وبمواجهة المدير العام للمدعى عليها بنموذج الدفع الصادر من المدعى عليها ذكر بأن هذا النموذج صحيح، وقد حاز تصديق الغرفة التجارية. وقد ذكر المدعي أنه هو من طلب هذا النموذج للتعامل مع المدعى عليها، وأنه المستند على صحة تعاقد المدعو ..... نيابةً عن المدعى عليها معه.
وبسؤال المدعي والمدير العام للمدعى عليها هل لدى أحدهما ما يود إضافته؟

 فأجابا بأنهما يتمسكان بما أجابا به، وبما قدماه بالجلسات السابقة.
الأسباب
حيث أن المدعية تهدف في دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ مائة وثلاثة وستين ألفا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا، والذي ذكرت المدعية أنه مقابل مواد بناء باعتها للمدعى عليها.
وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة واقعة شراء مواد البناء من المدعية، غير أنها وبعد استلامها الفواتير من المدعية واطلاعها عليها دفعت بوجود زيادة في أسعار الفواتير نتيجة لتواطؤ صاحب المؤسسة المدعية مع المدعو.... والذي يعمل لدى المدعى عليها.
وحيث أن المدعو.... قد فوض من قبل المدعى عليها بالتعامل مع المدعية بموجب خطاب المدعى عليها المؤرخ في 8/9/2005م والمختوم بختمها والمصدق من الغرفة التجارية، والذي عرض على المدير العام للمدعى عليها فأقر بصحته، والذي تضمن أن الأشخاص المفوضين بالتوقيع على طلبات الشراء وأوامر التوريد هم..... و..... وبالتالي فالتعامل الذي تم بين طرفي الدعوى - والذي رتب الاستحقاق المدعى به قد تم من قبل شخص مفوض من قبل المدعى عليها، ومن ثم فقد قام سبب الالتزام في حق المدعى عليها باعتبار أن ذلك الشخص المفوض يقوم مقامها في هذا التعامل تجاه الغير، كما أن الدفع بوجود زيادة في أسعار الفواتير يتضمن إقرار المدعى عليها باستلام البضاعة بالأسعار التي وقعها الشخص المفوض من قبلها، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من وجود تواطؤ بين المفوض من قبلها، والمدعي، وذلك لأن هذا التعامل قد تم مع شخص مفوض تفويضًا صحيحًا، والمفوض لا يتصرفا عن نفسه وإنما يقوم مقام من فوضه تجاه الغير، وبالتالي فالتعامل منسوب إلى من فوضه، وإخلال المفوض بالالتزامات التي بينه وبين من فوضه لا تعني الغير الذي يتعامل بظاهر الحال، الآمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ مائة وثلاثة وستين ألفًا وأربعمائةً واثنين وعشرين ريالًا، وتقضي به.

فلهذه الأسباب:
حكمت الدائرة بإلزام شركة..... بأن تدفع لمؤسسة..... مبلغًا وقدره مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 28/د/تج/27 لعام ١٤٢٨هـ الصادر في القضية رقم 4601/1/ق لعام ١٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.







إرسال تعليق

0 تعليقات