حيثيات قضية بيع – طلب فسخ

حيثيات قضية بيع – طلب فسخ



الموضوعات
بيع – طلب فسخ
الأنظمة واللوائح
نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/1350هـ
الملخص
مطالبة المدعية المدعى عليها بفسخ عقد بيع شاحنات لعدم وجود قطع غيار لها وعدم تسليمها استمارات الشاحنات  وافقت المدعية في العقد المبرم بين الطرفين على بقاء استماراتها باسم المدعى عليها إلى حين
الوفاء بثمن الشاحنات، ولم يثبت عدم وجود قطع غيار للشاحنات الأمر الذي يكون معه طلب فسخ العقد والحالة هذه هي غير قائم على سبب صحيح. مؤدى ذلك: رفض الدعوى

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من الاطلاع على أوراقها في أنه تقدم وكيل المدعية إلى الديوان بلائحة دعوى جاء فيها أن موكلته سبق أن اتفقت مع المدعى عليها على شراء ٢٥ شاحنة وأنه يطلب فسخ هذا العقد للأسباب الآتية:
1- عدم وجود قطع غيار والمادة ١٤ من العقد تلزمها بتأمين قطع غيار خلال ٢٤ ساعة.
2- أن الاستمارات باسم المدعى عليها وهي منتهية ولم يسلموها لموكلته ولم يحددوها والشاحنات الصالحة للعمل متوقفة بسبب ذلك.
3- أن كروت التشغيل الخاصة بالشاحنات الصادرة عن وزارة النقل غير موجودة وطالبت بها موكلته المدعى عليها ولم تستجب لذلك، مما أدى إلى توقف الشاحنات بسبب ذلك. وبعد إحالة القضية للدائرة بتاريخ 14/5/١٤٢٧هـ باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر ضبطها. ففي جلسة 28 /10/1427هـ قدم وكيل المدعى عليها..... مذكرة للرد على الدعوى جاء فيها أنه بتاريخ 13/8/٢٠٠٢و 14/9/2000م  و 16/4/2002تم تحرير عقود بيع بين موكلته - المدعى عليها - ومؤسسة ..... من أجل بيع عدد ٢٥ شاحنة من نوع ...... بمبلغ إجمالي وقدره (6,508,316) ريال وقد تعثر المشتري مؤسسة ..... في سداد الأقساط الواجبة الدفع عليها والبالغ قدرها (3,643131) ريال ثم طلبت المؤسسة المذكورة من موكلته أن تحل شركة..... للتنمية المحدودة - المدعية - محل المؤسسة في سداد كامل الدين المستحق على المؤسسة مقابل قيام هذه المؤسسة بتسليم كافة الشاحنات وعددها ٢٥ شاحنة إلى شركة..... لاستخدامها، وقد وافقت موكلته على ذلك وتم تحرير عقد بهذا الخصوص مؤرخ في ١/٧/١٤٢٦هـ وقد تضمن هذا العقد ما يلي:
أ- تنازل مؤسسة .... تنازلًا باتًا ونهائيًا عن عقود البيع الموقعة مع موكلته.
ب- تسليم الشاحنات موضوع العقد إلى شركة..... -المدعية - فور توقيع العقد.
ج- تعهد المدعية بسداد مبلغ (3,643131)  ريال إلى المدعى عليها وذلك على ٣٦ قسطًا شهريًا قيمة كل قسط (100,000) ريال على أن تكون قيمة القسط الأول (١٣١,١٤٣) ريال سدد في مجلس العقد والباقي يسدد على ٣٥ قسطًا


اعتبارًا من تاريخ 15/9/2005م وإنفاذًا لذلك قامت شركة .... المدعية بالتوقيع على عدد ٣٥ سندًا لأمر بقيمة المبلغ محل العقد. وقد وافقتن شركة..... المدعي على بقاء استمارات الشاحنات في حوزة..... حتى تمام الوفاء بكامل القيمة..... وتسلمت الشركة المذكورة صورة من الاستمارة مختومة بختم طبق الأصل لزوم تشغيل السيارات خلال فترة سريان العقد وتضمن عقد الإحالة آن شركة ....... قد قامت بمعاينة الشاحنات المحالة إليها من مؤسسة ..... المعاينة التامة والنافية للجهالة واستلمتها بحالتها الراهنة وأنها تعتبر مسئولة مسؤولية كاملة عن الشاحنات المسلمة لها أمام آي جهة رسمية آو حكومية، وعن آي مخالفات آو التزامات آو أضرار تنشأ بسبب هذه الشاحنات دون أدنى مسئولية على شركة .... للتجارة والتسويق (المدعى عليها)، كما أقرت المدعية شركة ..... أنها إذا أخلت بالتزامها بالوفاء بسداد الدفعات الشهرية في مواعيدها بأن أدى ذلك إلى تراكم ثلاث دفعات متتالية آو متفرقة تصبح المديونية جميعها حالة دفعة واحدة ويسقط الآجل ويحق لشركة .... مطالبتها بكامل المتبقي من قيمة الشاحنات دفعةً واحدةً، وقد توقفت المدعية شركة ...... للتنمية المحدودة عن سداد الأقساط الواجبة في مواعيدها مما دعا الشركة المدعى عليها إلى تقديم دعوى للمطالبة بقيمة الأقساط المتأخرة طرف المدعية أمام مكتب الاحتجاجات بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض ..... وتم نظرها بالجلسات وأحيلت الدعوى إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض، ولم يتم الفصل في الدعوى حتى الآن. وأضافت المدعى عليها أنه وبناء على دعوى شركة ...... للتجارة والتسويق (المدعى عليها) أمام مكتب الفصل وفي محاولة من المدعية لتعطيل صدور حكم نهائي بإلزامها بسداد الأقساط المتأخرة اتجهت إلى ديوان المظالم بالرياض وأقامت هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد والتعويض ضمنتها أقوالًا مرسلةً لا دليل يؤيدها، منها أن الشركة المدعى عليها لا يوجد لديها قطع غيار.. وأن استمارة السيارة لم يتم تجديدها، وأن كروت التشغيل غير موجودة، والشركة المدعى عليها من جانبها تتحدى المدعية بأن تثبت أنها تقدمت إليها بطلب شراء قطع غيار وحصلت على توقيع الشركة المدعى عليها بما يفيد استلامها لأوامر الشراء، وأنها قد تعثرت في تسليمها إليها بعد تسديد قيمتها أو أن تثبت أنها قد


تقاعست عن تسليمها كروت التشغيل، لآن المدعية سبق وأن استلمت من مؤسسة ..... كافة المستندات والاستمارات المتعلقة بالشاحنات موضوع العقد. وذلك كله تهربًا من سداد المبالغ المستحقة عليها من عقد الإحالة فضلًا عن رغبتها في تعطيل سريان الدعوى المقامة من الشركة ضدها أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وخلصت المدعى عليها إلى طلب رد الدعوى. وفي جلسة ٣٠/ ١/١٤٣٨هـ  قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أن المدعى عليها ذكرت أن المدعية استلمت صورًا من الاستمارات مختومة طبق الأصل لزوم تشغيل السيارات، وهذا غير صحيح إذ أن المدعية طلبت من الشركة أكثر من مرة إرسال الاستمارات أو صور منها بعد التجديد ولكن حتى تاريخه لم يصل منها شيء وأصلا الصور الحالية لن تستفيد المدعية منها لآن الاستمارات منتهية التاريخ، ويتضح ذلك من الصور المرفقة حيث أنها منتهية بتاريخ ٢٠/٥/١٤٢٤هـ أي من قبل أكثر من سنة من شرائها بتاريخ ١ /٧/1424هـ وأكبر دليل على ذلك هو تعهد الشركة بتاريخ٢٦ /٤/١٤٢٧هـ بأن يرسلوا للمدعية الاستمارات بعد تجديدها، وكذلك كروت التشغيل خلال شهر من تاريخ تعهدهم، ولكن للأسف حتى تاريخه لم يصل شيء وقد كتبنا لهم بذلك أيضًا بتاريخ١٣ /١٠/١٤٢٦هـ مرفق صورة منه ولم يتم عمل شيء٬وأضاف وكيل المدعية أن موكلته سبق أن طالبت المدعى عليها بتأمين قطع غيار للشاحنات، ومما يدل على ذلك خطابها المؤرخ في2/4/2006م الذي تذكر فيه أن تكلفة إصلاح الشاحنة سيكلف أكثر من قيمة شاحنة جديدة فهل هذا معقول؟ كما حاولت المدعية تسليم المدعى عليها (٤) شاحنات للإصلاح قبل خمسة شهور فاعتذرت عن استلام أكثر من شاحنة لضيق الورشة، وقد تم تسليمها واحدة فقط رقم ... وحتى تاريخه لم تنته من إصلاحها. أما فيما يتعلق بالاستمارات وكروت!لتشغيل فنرفق للدائرة تعهد مندوب المدعى عليها الذي تعهد فيه بتسليم الاستمارات وكروت التشغيل خلال شهر من تاريخ إقراره٬ ولكن حتى تاريخه لم يف بتعهده. وخلص وكيل المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد الموقع بينهما مع إلزامها باسترجاع الشاحنات، وكذلك تعويض المدعية عن الأضرار التي لحقتها جراء تعطيل أعمالها وإلغاء بعض العقود مع عملائها. وفي جلسة ١٦/٢/١٤٢٨هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة


جاء فيها أن المدعى عليها لم يحدث مطلقًا أن تقدمت بطلب قطع غيار بذاتها. وإنما قامت بإحضار شاحنة وبعد فحصها تبين أنه سبق تفكيكها وسحب بعض قطعها، وبعد المعاينة تبين أن الآمر لا يستدعي إصلاحها وإنما إحلال قطع غيار رئيسية كاملة مثل الجير بوكس والموتور وخلافه، فأوضحت الشركة للمدعية أن إصلاح هذه السيارة يستدعي أن ينفق عليها ما يزيد على قيمتها، وقد تركت المدعية السيارة أمام الورشة، ولم تتابع ذلك ولم تدفع أي دفعة تحت حساب إصلاح الشاحنة. أما بخصوص التعهد الذي تم من جانب المدعى عليها والمتعلق بتجديد استمارات الشاحنات الموقع في26/4/1427هـ فواقع الآمر أن المدعية لم تقم بسداد آي رسوم لتجديد الاستمارات ومن ثم لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص. وفي جلسة12/3/1428هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها أن ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها اعتراف صريح منها بوجود الاستمارات في حوزتها دون تجديد ودون فحص ودون استخراج لكروت التشغيل الخاصة بالشاحنات، وهذا ما نفاه وكيلها أثناء الجلسة وذكر أنها موجودة لدى مؤسسة ..... علما أن كروت التشغيل لا يمكن قيادة أو استخدام الشاحنة بدونها نهائيًا؛ وسيكون عقابها المخالفة والحجز من قبل المرور ووزارة المواصلات فالاستفادة من الشاحنات معدومة. وأضاف أن ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته هو اعتراف صريح بطلب المدعية قطع غيار للصيانة فما هو الفرق بين طلب قطع الغيار منهم وبين إرسال الشاحنة إلى ورشتهم؟ فعدم قيامهم بإصلاحها هو لعدم توافر قطع الغيار، وبقيت الشاحنة لديهم لأكثر من ثلاثة أشهر وأفادوا حسب خطابهم بأنهم لن يقوموا بإصلاحها وعذرهم بذلك تكلفة الإصلاح العالية. وما ذكره وكيل المدعى عليها بخصوص التعهد الذي أقر به فهذا دليل آخر على احتفاظها بالاستمارات لديها كرهن حتى تسديد كامل الأقساط دون تسليم المدعية صورًا لها مجددةً ومختومةً طبق الأصل بعد التجديد، ودون كروت تشغيل لاستخدام الشاحنات. فكيف للمدعية استخدامها وهي على هذا الحال؟ علما أنها منتهية قبل آن يتم الشراء بعام كامل. وحسب إقرار المدعى عليها فإن التجديد تكفلت به المدعية من مالها دون الرجوع إلى المدعى عليها بأي مبلغ لرسوم التجديد حسب تعهدها فكيف ينكر ذلك؟ كما قدم وكيل المدعى عليها في ذات الجلسة


مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره في مذكراته السابقة. وفي ذات الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عما إذا كان لديه ما يثبت أن موكلته سبق أن طلبت قطع غيار للسيارات محل الدعوى من المدعى عليها ولم تف بما طلب منها، فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدمه في هذه الجلسة وهو الخطاب الصادر عن المدعى عليها بتاريخ2/4/2006م بشأن الإفادة عن طلب موكلته إصلاح إحدى شاحناتها، حيث ذكرت في الخطاب أنه لا توجد جدوى اقتصادية من الإصلاح وأن موكلته سبق أن أرسلت إلى المدعى عليها عددًا من شاحناتها لإصلاحها ولكن المدعى عليها ترفض استقبالها بحجة أن الورشة لديها ضيقة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح فلم يسبق للمدعية أن أرسلت سيارات لموكلتي واعتذرت عن إصلاحها فيما عدا السيارة المشار إليها في الخطاب المنوه عنه أعلاه فإن عدم إصلاحها كان بسبب عدم موافقة المدعية على إصلاحها وفقا للتكاليف المشار إليها فيه. وبعرض ذلك على وكيل المدعية وسؤاله هل لديه ما يثبت أنه تقدم إلى المدعى عليها بطلب إصلاح السيارات ورفضها لذلك أجاب بأن خطاب المدعية المشار إليه أعلاه دليل على رفضها إصلاح السيارات وخلص إلى طلب الحكم لموكلته وفقًا لما ورد في لائحة الدعوي وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهم فيها.
الأسباب
بما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما مع استعادة المدعى عليها للشاحنات محل الدعوى. وبما أن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه.
وبما أن نظر الدعوى فيها يدخل في نطاق الولاية القضائية لديوان المظالم وفقا لنص المادة 2/ج، د من نظام المحكمة التجارية. وفي الموضوع فإنه عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بفسخ العقد محل الدعوى وإلزامها باستعادة الشاحنات محل العقد. فإن الثابت من نصوص العقد محل الدعوى أن المدعية وافقت وقبلت استلام الشاحنات المباعة مع إبقاء

استماراتها باسم الطرف الأول وفي حوزته حتى تمام الوفاء بكامل القيمة، وتسليم الطرف الثاني - المدعية - صورة من الاستمارات مختومة بختم طبق الأصل لزوم استعماله خلال فترة سريان العقد بعد أن عاين الشاحنات المباعة معاينة تامة نافية للجهالة واستلمها بحالتها الراهنة.. الخ. الآمر الذي يكون معه طلب المدعية فسخ العقد والحالة هذه غير قائم على سبب صحيح، أما ادعاؤها بعدم وجود قطع غيار للشاحنات فإنه ادعاء مرسل لم تقدم المدعية ما يثبته ولا يعد ما ورد في خطاب المدعى عليها المؤرخ  2/4/2006م في دليلًا على امتناع المدعى عليها عن تأمين قطع الغيار، وإنما هو متعلق ببيان ووصف حالة الشاحنة التي صدر الخطاب بشأنها، وكذلك بالنسبة لمطالبة المدعية للمدعى عليها تسليمها استمارات الشاحنات، فإن هذه الطلب يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد محل الدعوى. آما بالنسبة لعدم تجديد الاستمارات حسب تعهد المدعى عليها المؤرخ في26/4/1427هـ فإن هذا التعهد نص فيه
على تحمل المدعية لرسوم تجديد هذه الاستمارات، ولم تقدم المدعية ما يثبت تسليمها للمدعى عليها قيمة هذه الرسوم حتى يتم تجديد الاستمارات حسب الاتفاق، ولذا فإن عدم التجديد يكون سببه المدعية.
ولذا حكمت الدائرة: برفض دعوى شركة ...... المقامة ضد شركة ...... وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 46/د/تج/6 لعام ١٤٢٨هـ الصادر في القضية رقم 2140/1/ق لعام ١٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه


إرسال تعليق

0 تعليقات